قانون سلطة تنمية الجليل |
قانون هيئة تنمية الجليل قانون السلطة 5753-1993 1 1. التعاريف في هذا القانون - "الجليل" - المنطقة الشمالية ، على النحو المحدد في إعلانها بتقسيم منطقة الدولة إلى مقاطعات وتقسيمات فرعية وأوصاف لحدودها ، والتي تسري من وقت لآخر بموجب المادة 3 من قانون الإدارة والقانون ، 5748-1948 ؛ "المجلس" - مجلس السلطة على النحو المنصوص عليه في القسم 9 ؛ "الإدارة" - إدارة السلطة على النحو المنصوص عليه في القسم 11 ؛ "الوزير" - وزير الاقتصاد والتخطيط ؛ "السلطة المحلية" - بلدية أو مجلس محلي. 2. السلطة تم تأسيس سلطة تطوير الجليل. 3. السلطة - شركة السلطة هي شركة. 4. السلطة - هيئة مدققة إن السلطة هي هيئة مدققة ، على النحو المحدد في القسم 9 (2) من قانون مراقب الدولة ، 5718-1958 (النسخة الموحدة). 5. وظائف السلطة (أ) فيما يلي وظائف السلطة: (1) الشروع في أنشطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التكنولوجية في الجليل ؛ (2) لإعداد خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التكنولوجية في الجليل ؛ (3) لتشجيع المبادرات الاقتصادية لتطوير الجليل ؛ (4) التنسيق بين الوزارات السلطات والهيئات الحكومية التي تعمل على تطوير الجليل ؛ (5) الشروع في البحث وتقديم معلومات عن جميع المبادرات والمشاريع والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية في الجليل ؛ (6) تقديم المشورة والمساعدة في جميع المسائل المتعلقة بتخطيط وإنشاء المؤسسات الاقتصادية والعلمية-التكنولوجية في الجليل ، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لهذا الغرض بموجب أي قانون ؛ (7) العمل على تركيز وجودهم في الجليل على لادارات الهيئات ، وخاصة الوحدات الحكومية والشركات الحكومية ؛ (8) الشروع في أنشطة لتوطين الجليل وزيادة امتصاص المهاجرين. (ب) تضمن السلطة عند قيامها بوظائفها اتساق أنشطتها مع السياسة الاقتصادية للحكومة. صلاحيات السلطة هذه هي صلاحيات السلطة: (1) تحديد الهيئات التي ستنفذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية - التكنولوجية التي تعدها السلطة ؛ (2) تحديد استخدام الموارد المتاحة لها ؛ (3) تلقي التبرعات في إسرائيل والخارج بغرض القيام بواجباتها ؛ (4) تأسيس شركات ، بمفردها أو مع آخرين ، أو لاكتساب حقوق في الشركات القائمة ، كل ذلك لغرض أداء وظائفها ؛ (5) إنشاء وصون أموال للتنمية الاقتصادية ؛ (6) أن يقبل ، مع مراعاة أحكام أي قانون ، القروض بغرض القيام بوظائفه وإصدار سندات لهذا الغرض ؛ تتطلب السندات والقروض وشروطها موافقة الوزير بموافقة وزير المالية. (7) لاتخاذ أي إجراء مطلوب لتنفيذ مهامها. 7. مشاركة الدولة في إطار كل قانون للميزانية ، ستخصص الحكومة للسلطة مبالغ للمشاركة في أنشطة السلطة على النحو المنصوص عليه في القسم 5 وفي نفقات السلطة. 8. ايرادات السلطة يستخدم أي إيرادات تتلقاها السلطة كجزء من ميزانيتها للأغراض المحددة لتنفيذ واجباتها من قبل السلطة 9. مجلس السلطة (أ) يكون للسلطة مجلس يتكون من: (1) ممثلو الحكومة من بين الموظفين المدنيين الذين يتم تعيينهم من قبلهم ، واحدًا تلو الآخر ، كل واحد من أعضاء الحكومة ؛ (2) ممثل عن إدارة أراضي إسرائيل من بين الموظفين المدنيين المعينين من قبل مجلس دائرة الأراضي الإسرائيلية ؛ (3) رئيس أي سلطة محلية في الجليل أو ممثله ؛ (4) ممثل عن كل مؤسسة للتعليم العالي العاملة في الجليل ؛ (5) مدير كل من التالي أو من يمثله: (أ) مستشفى ريبيكا زيف الحكومي ، صفد ؛ (ب) مركز Emek الطبي ، العفولة ؛ (ج) المستشفى الحكومي ، بوريا ؛ (د) مستشفى الجليل الغربي الحكومي الإقليمي ، نهاريا ؛ (هـ) مستشفى العائلة المقدسة ، الناصرة ؛ (6) ممثل عن جمعية المصنعين في إسرائيل ؛ (7) ممثل الجمعية الإسرائيلية للحرف والصناعة ؛ (8) ممثلان عن الاتحاد العام للعمل في أسرائيل ، يعينهما الأمين العام للهستدروت ؛ (9) ممثلان عن الاتحادات السياحية العاملة في الجليل ، ويرى وزير السياحة أنهما ممثلان ؛ (10) ممثل اتحاد العمال الزراعيين - المركز الزراعي ؛ (11) ممثل عن جمعية المزارعين في إسرائيل ؛ (12) ممثل لاهاف - مكتب المنظمات المستقلة في إسرائيل ؛ (13) ممثل الوكالة اليهودية لإسرائيل ؛ (14) ممثل عن الصندوق القومي اليهودي ؛ (15) أعضاء الكنيست المقيمين في الجليل. (16) خمسة ممثلين عموميين يعينهم الوزير. (ب) ينتخب المجلس رئيس المجلس من بين أعضائه ، ويتطلب انتخابه موافقة الوزير. 10. وظائف المجلس (أ) وهذه هي وظائف المجلس: (1) تحديد سياسة ألسلطة ؛ (2) تقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون ؛ (3) الموافقة على ميزانية ألسلطة ؛ (4) الإشراف على أداء وظائف ألسلطة. (ب) يجوز للمجلس تعيين لجان من بين أعضائه وتفويض صلاحياته لهم. 11. إدارة ألسلطة (أ) يدير شؤون السلطة مسؤول تنفيذي من بين أعضاء المجلس ، ويتكون من: (1) ممثلو الوزراء التالية أسماؤهم: وزير المالية ، وزير البناء والإسكان ، وزير التعليم والثقافة ، وزير الزراعة ، وزير الاقتصاد والتخطيط ، وزير الداخلية ، وزير السياحة ، وزير الصناعة والتجارة ؛ (2) ممثل للبلديات في الجليل ، يعينه الوزير بعد التشاور مع البلديات في الجليل ؛ (3) ممثل عن المجالس الإقليمية في الجليل ، يعينه الوزير بعد التشاور مع المجالس الإقليمية في الجليل ؛ (4) ممثلين عن المجالس المحلية في الجليل ممن ليسوا مجالس إقليمية ، يعينهم الوزير بعد التشاور مع المجالس المحلية في الجليل التي ليست مجالس إقليمية ؛ (5) ممثل يعينه الوزير من بين السلطات المحلية في الجليل ، غالبية السكان في كل منها ليس من اليهود ، بعد التشاور معهم ؛ (6) ممثل الاتحاد العام للعمل في أسرائيل ، يعينه الأمين العام للهستدروت ؛ (7) ممثل عن جمعية المصنعين في إسرائيل ؛ (8) ممثل الجمعية الإسرائيلية للحرف والصناعة ؛ (9) ممثل للوكالة اليهودية لفلسطين ؛ (10) ممثل عن الصندوق القومي اليهودي ؛ (11) ممثل عام يعينه الوزير. (ب) تنتخب الإدارة رئيس الإدارة من بين أعضائها ، ويتطلب انتخابه موافقة الوزير. 12. تقييد (أ) لا يعمل كعضو في المجلس أو كعضو في الإدارة - (1) شخص غير مواطن إسرائيلي ؛ (2) شخص أدين ، في غضون السنوات العشر التي سبقت تعيينه ، في حكم نهائي أو كان خاضعًا للعقوبة بسبب مخالفة ارتكبت في نظر المدعي العام مشاعر معنوية ؛ (3) شخص مرتبط ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بنفسه أو قريبه أو رفاهه أو شريكه ، في عقد أو صفقة مع السلطة ، أو شخص يكون طرفًا معنيًا في شركة ذات صلة ؛ لكن لا يجوز استبعاد الموظفين أو أعضاء إدارة الهيئات العامة أو الشركات الحكومية فقط بسبب ارتباط الكيانات أو الشركات المذكورة أعلاه. (ب) لأغراض القسم الفرعي (أ) (3) ولأغراض القسم 18 - "الطرف المهتم" - صاحب حصة تتجاوز خمسة بالمائة من الإجمالي "قريب" - الزوج ، الوالد ، الابن ، الابنة ، الأخ ، الأم والزوج. 13. حظر تلقي الأجور لا يتقاضى أي عضو من أعضاء ألسلطة أو أحد أعضاء الإدارة مكافأة من الهيئة مقابل خدماتهم ، لكن يحق لهم الحصول على تعويض معقول للنفقات. 14. فترة المنصب يتم تعيين أعضاء ألسلطة وأعضاء الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم ، شريطة أن يعين أي شخص في أي وقت شخصًا آخر في مكانه. 15. انتهاء الصلاحية يتوقف عضو ألسلطة وعضو الإدارة عن العمل قبل انتهاء مدة ولايته في أحد الإجراءات التالية: (1) استقال من خلال تقديم خطاب الاستقالة إلى الشخص الذي قام بتعيينهم وإخطار رئيسها ؛ (2) ترك خدمتهم في الدولة أو ألسلطة التي يمثلونها ؛ (3) أدين بجريمة تنطوي ، في رأي المدعي العام ، على الاضطهاد الأخلاقي. 16. نقل من منصبه يحق لرئيس المجلس عزل عضو من المجلس قبل انتهاء مدة ولايته في أحد الإجراءات التالية: (1) أنه غير قادر دائمًا على أداء واجباته ؛ (2) تم تنفيذ ألتقييد في القسم 12 (أ) (3). 17. القواعد الإجرائية يحدد المجلس والإدارة طريقة عملهما وإجرءاتهما ، بالقدر الذي لم يشرع فيه أو بموجب هذا القانون. 18. واجب الكشف في المعاملة عضو في المجلس أو عضو في الإدارة لديه أو قد يكون له ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو من جانب قريبه أو وكيله أو شريكه أو شركة يكون فيها طرفًا مهتمًا أو أي جزء أو صلة في معاملة أو مسألة مع السلطة ، (1) يجب عليه إبلاغ رئيس المجلس أو الإدارة ، حسب الحالة ، فور علمه بالمعاملة أو الأمر ؛ (2) يجب ألا يكون حاضراً في المناقشات حول تلك الصفقة أو في نفس الموضوع ولا يشارك في القرار المتعلق بها أو المتعلقة بها. 19. صلاحية الإجراءات لا يتأثر وجود المجلس والإدارة وصلاحياتهما وصلاحية قراراتهما بشغور منصب عضو في المجلس أو عضو في الإدارة أو بسبب عدم وجود مواعيد أو استمرار مدة ولايته. 20. مدير ألسلطة (أ) يعين المجلس ، بموافقة الوزير ، مديراً للسلطة. (ب) يكون المدير مسؤولاً أمام المجلس والإدارة والوزير عن أداء قراراتهم وأداء وظائف الهيئة. 21. مدة عضوية المدير وشروط عمله (أ) تكون مدة ولاية المدير خمس سنوات ؛ يجوز للمجلس ، بموافقة الوزير ، تمديد فترة العضوية الإضافية. (ب) يتوقف المدير عن الخدمة قبل نهاية فترة ولايته في إحدى الحالات التالية: (1) استقال بتسليم خطاب استقالة إلى رئيس المجلس ؛ (2) قرر الوزير ورئيس المجلس أن المدير غير قادر ، بسبب الأداء المعيب ، على أداء مهامه. (ج) يحدد الوزير ورئيس المجلس ، بموافقة المجلس ، أجور وشروط توظيف المدير. 22. موظفو ألسلطة تكون شروط قبول موظفي السلطة ، وتعيينهم ، وتطبيق الاختصاص التأديبي عليهم ، وأجورهم وظروف عملهم ، باستثناء معاشاتهم التقاعدية ، هي نفس شروط موظفي الدولة. 23. تعامل مدير ألسلطة وأعضاء المجلس وموظفيه (أ) يعامل مدير السلطة وموظفوها كموظفين مدنيين لأغراض هذه القوانين: (1) قانون الخدمة المدنية (حماية أنشطة الأحزاب وجمع الأموال) ، 5719-1959 ؛ (2) قانون انتخابات الكنيست (النسخة الموحدة) ، 5729-1969 ؛ (3) قانون الخدمة العامة (قيود ما بعد التقاعد) ، 5729-1969 ؛ (4) الأحكام المتعلقة بالموظفين العموميين في قانون العقوبات ، 5737-1977 ؛ (5) قانون الخدمة العامة (الهدايا) 5740-1979 ؛ (6) قانون الأدلة (نسخة جديدة) ، 5731-1971 ؛ (7) قانون الأضرار (نسخة جديدة). (ب) تطبق أحكام البند (أ) (4) و (5) أيضًا على أعضاء المجلس الذين ليسوا موظفين مدنيين. 24. تقرير (أ) تقدم الهيئة للوزير ووزير المالية ولجنة المالية بالكنيست ، في بداية كل سنة مالية ، تقريراً عن السنة الماضية ؛ يجب أن يتضمن التقرير - (1) ميزانية سنوية مدققة من قبل محاسب ؛ (2) تقرير الإيرادات والنفقات. (3) التقارير المتعلقة بموارد ألسلطة وطريقة استخدامها ؛ (4) مراجعة تنفيذ ميزانية ألسلطة ؛ (5) لمحة عامة عن أنشطة الهيئة في تلك السنة. (ب) يجوز للوزير ووزير المالية أن يطلبا من ألسلطة ، في أي وقت ، تقريرا ومعلومات أخرى عن أي مسألة تدخل في نطاق وظائفها وصلاحياتها. 25. تعديل قانون الجليل في قانون الجليل ، 5748-1988 ، ألغيت المواد 3 إلى 11. 26. التنفيذ والمعايير الوزير مكلف بتنفيذ هذا القانون ويجوز له وضع ألمعايير اللازمة لتنفيذه. ______________________________ 1 ס"ח תשנ"ג , 138 قانون هيئة تنمية الجليل 1993 نص القانون من موقع الكنيست |
||