أدارة ألسلطة |
إدارة ألسلطة رئيس الإدارة الحالية: السيد شمعون لانكري ، رئيس بلدية عكا. شمعون لانكري. رئيس بلدية عكا ورئيس هيئة تنمية الجليل ألادارة مكونة من أعضاء مجلس السلطة (انظر مجلس السلطة) الذي يتكون من: 1. ممثلو الوزراء التاليين: وزير المالية ، وزير البناء والإسكان ، وزير التعليم والثقافة ، وزير الزراعة ، وزير الاقتصاد والتخطيط ، وزير الداخلية ، وزير السياحة ، وزير الصناعة والتجارة ؛ 2. ممثل البلديات في الجليل ، يعينه الوزير بعد التشاور مع البلديات في الجليل ؛ 3. ممثل المجالس الإقليمية في الجليل ، يعينه الوزير بعد التشاور مع المجالس الإقليمية في الجليل ؛ 4. ممثلو المجالس المحلية في الجليل الذين ليسوا مجالس إقليمية ، يعينهم الوزير بعد التشاور مع المجالس المحلية في الجليل التي ليست مجالس إقليمية ؛ 5. ممثل يعينه الوزير من بين السلطات المحلية في الجليل ، غالبية السكان في كل منها ليس من اليهود ، بعد التشاور معهم ؛ 6. ممثل عن الاتحاد العام للعمل في أسرائيل ، يعينه الأمين العام للهستدروت ؛ 7. ممثل جمعية المصنعين في إسرائيل ؛ 8. ممثل الجمعية الإسرائيلية للحرف والصناعة ؛ 9. ممثل الوكالة اليهودية لفلسطين ؛ 10. ممثل عن الصندوق القومي اليهودي ؛ 11. ممثل عام يعينه الوزير. 12. يتم انتخاب رئيس الإدارة من قبل الإدارة من بين أعضائها ، ويتطلب انتخابها موافقة الوزير. استثناءات أ. لا يعمل كعضو في المجلس أو كعضو في الإدارة - 1. شخص ليس مواطنا إسرائيليا ؛ 2. الشخص الذي أدين ، في غضون السنوات العشر التي سبقت تعيينه ، في حكم نهائي أو أنه يعاقب على جريمة تنطوي ، في رأي المدعي العام ، على اضطهاد أخلاقي ؛ 3. من الذي يرتبط ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بنفسه أو من قِبل أحد أقاربه ، أو رفاهه أو شريكه ، في عقد أو صفقة مع السلطة ، أو شخص يكون طرفًا معنيًا في شركة ذات صلة ؛ لكن لا يجوز استبعاد الموظفين أو أعضاء إدارة الهيئات العامة أو الشركات الحكومية فقط بسبب ارتباط الكيانات أو الشركات المذكورة أعلاه. ب. لأغراض القسم الفرعي (أ) (3) ولأغراض القسم 18 - "الطرف المهتم" - صاحب حصة تتجاوز خمسة بالمائة من رأس مال الشركة أو قوة التصويت فيها أو الحق في أرباحها ؛ "قريب" - الزوج ، الوالد ، الابن ، الابنة ، الأخ ، الأم والزوج. 13. حظر تلقي الأجور لا يتقاضى أي عضو من أعضاء المجلس أو أحد أعضاء الإدارة مكافأة من ألسلطة مقابل خدماتهم ، لكن يحق لهم الحصول على تعويض معقول للنفقات. 14. فترة المنصب يتم تعيين أعضاء المجلس وأعضاء الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم ، شريطة أن يعين أي شخص في أي وقت شخصًا آخر في مكانه. 15. انتهاء مدة ألولاية يتوقف عضو المجلس وعضو الإدارة عن العمل قبل انتهاء مدة ولايته وفقاَ للبنود التالية: (1) استقال من خلال تقديم خطاب الاستقالة إلى الشخص الذي قام بتعيينهم وإخطار رئيسها ؛ (2) ترك خدمتهم في الدولة أو ألسلطة التي يمثلونها ؛ (3) أدين بجريمة تنطوي ، في رأي المدعي العام ، على الاضطهاد الأخلاقي. 16. نقل من منصبه يحق لرئيس المجلس عزل عضو من المجلس قبل انتهاء مدة ولايته وفقاَ للبنود التالية: (1) أنه غير قادر دائمًا على أداء واجباته ؛ (2) تم تنفيذ التحفظ في القسم 12 (أ) (3). 17. القواعد الإجرائية يحدد المجلس والإدارة طريقة عملهما وإجراءاتهما ، بالقدر الذي لم يشرع فيه أو بموجب هذا القانون. 18. واجب الكشف في المعاملة عضو في المجلس أو عضو في الإدارة لديه أو قد يكون له ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو من جانب قريبه أو وكيله أو شريكه أو شركة يكون فيها طرفًا مهتمًا أو أي جزء أو صلة في معاملة أو مسألة مع السلطة ، (1) يجب عليه إبلاغ رئيس المجلس أو الإدارة ، حسب الحالة ، فور علمه بالمعاملة أو الأمر ؛ (2) يجب ألا يكون حاضراً في المناقشات حول تلك الصفقة أو في نفس الموضوع ولا يشارك في القرار المتعلق بها أو المتعلقة بها. 19. صلاحية الإجراءات لا يتأثر وجود المجلس والإدارة وصلاحياتهما وصلاحية قراراتهما بشغور منصب عضو في المجلس أو عضو في الإدارة أو بسبب عدم وجود مواعيد أو استمرار مدة ولايته. |
||